
🔷 مقدمة
تُعد لائحة المخالفات والجزاءات من أهم الأدوات التنظيمية التي تسهم في ترسيخ الانضباط المؤسسي، وضمان العدالة، وتحقيق بيئة عمل قائمة على الالتزام بالأنظمة والسياسات. ومن خلال تجربتي العملية كمدير طبي ثم مدير للدائرة السريرية، أدركت أن وجود لائحة واضحة وعادلة لا يهدف إلى فرض العقوبات بقدر ما يهدف إلى الوقاية من المخالفات، وحماية حقوق جميع العاملين، وتعزيز ثقافة المسؤولية والمساءلة المهنية.
لقد واجهت خلال سنوات عملي العديد من التحديات الإدارية والسلوكية، والتي أكدت لي أن نجاح أي منشأة صحية لا يعتمد على الكفاءة الطبية وحدها، بل يتطلب كذلك وجود إطار تنظيمي يحدد الواجبات والمسؤوليات، ويضمن التعامل مع المخالفات وفق إجراءات موحدة وشفافة بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية أو التحيز.
ومن هذا المنطلق، تأتي هذه اللائحة ثمرةً لتجربة عملية ميدانية، مستندةً إلى أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية والإدارة السريرية، وهادفةً إلى تحقيق التوازن بين حفظ حقوق الموظفين، وصون مصالح المنشأة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى. وآمل أن تكون هذه اللائحة مرجعًا عمليًا يسهم في بناء بيئة عمل أكثر انضباطًا وعدالةً واحترافية.
تُعد لائحة المخالفات والجزاءات من أهم اللوائح التنظيمية التي تحكم العلاقة بين العاملين والمنشآت في القطاع الخاص.
📌 معلومات أساسية عن اللائحة
- جهة الإعداد: الإدارة العامة للموارد البشرية
- تاريخ الإصدار: ...............
- تاريخ التوزيع: .................
- تاريخ بدء العمل: ...............
- عدد الصفحات: ......... صفحة
- القائم بالتحديث: الإدارة العامة للموارد البشرية
- رقم التحديث: 1
📖 التسمية والتعاريف
المادة (1): تسمية اللائحة
تُسمى هذه اللائحة بـ "لائحة المخالفات والجزاءات".
المادة (2): نطاق التطبيق
تسري هذه اللائحة على جميع العاملين
المادة (3): المصطلحات والتعريفات
هي كل منشأة أو وحدة صناعية أو تجارية أو خدمية تقع ضمن الكيان العام.
المحيط الجغرافي (المكان) الذي يقع فيه أصول أو مقرات الشركة أو الوحدة الإدارية التابعة لها (كالفرع أو المعرض أو وسائل النقل وغيره) أو أي جزء منها.
الشخص الذي يشغل منصب المسؤول المباشر الأول عن إدارة المرفق أو الشركة بموجب قرار صادر من الجهة المختصة في الشركة يخول له القيام بهذه الإدارة أو من ينوب عنه تنظيمياً.
مدير الإدارة/رئيس قسم/مشرف...الخ، والذي يقع تحت إدارته عدد من الأفراد يتولى مهام الإشراف عليهم إدارياً أو فنياً.
العقوبة أو الإجراء المقرر اتخاذه عند ارتكاب مخالفة طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
تطبيق إجراء أو جزاء لمخالفة يتضمنها جدول المخالفات والجزاءات على مخالفة أخرى غير واردة نصاً في هذا الجدول وذلك لوجود تشابه أو تقارب بين المخالفتين.
📚 مصطلحات إضافية
- التنظيم: المذكرة المكتوبة التي يتقدم بها العامل اعتراضاً على الجزاء أو الإجراء العقابي المتخذ ضده.
- المخالفة: كل فعل أو سلوك أو تصرف خاطئ أو امتناع عن فعل يرتكبه العامل مخالفاً للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، وبما لا يرقى إلى مستوى الجريمة الجنائية.
- المخالفة البسيطة: هي المعاقب عليها بموجب هذه اللائحة بالخصم من الراتب بيومين فأقل.
- المخالفة غير البسيطة (الجسيمة): هي المعاقب عليها بموجب هذه اللائحة بالخصم من الراتب بما يزيد عن يومين، وقد تصل إلى فصل من العمل.
- الضرر البسيط: التكلفة البسيطة الناتجة عن ارتكاب المخالفة والتي لا تزيد عن مبلغ (200,000) مائتين ألف ريال.
- الضرر غير البسيط: التكلفة المرتفعة الناتجة عن ارتكاب المخالفة والتي تزيد عن مبلغ (200,000) مائتين ألف ريال.
- التحقيق الأولي: الإجراءات التي يقوم بها الرئيس المباشر أو الشخص المكلف بإجراء التحقيق الأولي فور حدوث المخالفة.
- التحقيق الإداري: مجموعة الإجراءات التي تستهدف كشف ملابسات المخالفة وتحديد مدى ثبوتها وتحديد المسؤول عنها من خلال أخذ أقوال الأطراف المنسوب لهم المخالفة أو الذين لهم علاقة بها وجمع الأدلة...الخ وصولاً إلى تكييف المخالفة وفقاً لنصوص قانون العمل أو القوانين الأخرى النافذة أو جدول المخالفات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة.
- المحقق: هو الشخص أو اللجنة المكلفة من قبل جهة العمل المختصة بإجراء التحقيق.
- الإيقاف عن العمل: منع العامل من مزاولة مهام وظيفته كإجراء احترازي أثناء التحقيق لمصلحة العمل ولفترة معينة لا تزيد عن خمسة أيام شهرياً أو شهر كتابياً.
📋 لجنة التظلمات
المدير المختص أو الأعضاء يتم اختيارهم أو تسميتهم عبر الإدارة العليا في الشركة تتمثل مهمتهم بدراسة التظلمات المقدمة من العاملين الذين تقرر اتخاذ إجراء أو عقوبة في حقهم.
📄 الدليل
مجموعة من الوقائع أو القرائن التي تدل بذاتها أو عند توافرها على صحة إثبات وقوع المخالفة من الشخص (أو الأشخاص) المنسوب إليه اقترافها أو غيره.
🚫 الخروج عن مقتضى الواجب
هو القيام بسلوك أو تصرف كان يفترض عدم القيام به أو الامتناع عن القيام بتصرفات أو سلوكيات أو مهام كان يفترض القيام بها، أو القيام بسلوكيات أو تصرفات غير لائقة بالوظيفة التي يشغلها العامل تؤثر على سمعة الشركة التي يعمل فيها.
⏰ الغياب
عدم حضور العامل لمزاولة عمله خلال المواعيد المحددة بدون عذر أو مبرر مقبول.
🚗 وسائل النقل
جميع المركبات (سيارات، شاحنات، دراجات، باصات...الخ) سواءً مملوكة للشركة أو مستأجرة وسواءً مخصصة لنقل البضائع أو العمال أو المواد الخام...الخ.
📜 القانون
هو قانون العمل اليمني النافذ واللوائح المنظمة والمفسرة له أو القوانين الأخرى ذات العلاقة مع اللوائحة المنظمة والمفسرة لها.
💻 تقنية المعلومات
كافة الأجهزة والمعدات التابعة لتكنولوجيا الحاسوب من أجهزة حواسيب وسيرفرات وشبكات وملحقاتها وبرامج أو تطبيقات تشغيلية....الخ.
🛡️ السلامة والصحة المهنية
كافة الوسائل والأجهزة والأدوات والتعليمات الخاصة بحماية العاملين والمعدات من أي أخطار في بيئة العمل.
👷 العامل
"كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت إدارته ولو كان بعيداً عن نظارته لقاء أجر ووفق عقد مكتوب أو غير مكتوب ويشمل ذلك الرجال والنساء ومن كان قيد الاختبار والتدريب."
⚒️ العمل
كل ما يبذله العمال من جهد ذهني أو عضلي أو كليهما بصفة دائمة أو مؤقتة لقاء أجر معين.
💰 الأجر الأساسي
ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي، ولا يدخل في ذلك المستحقات الأخرى من غير الأجر الأساسي أياً كان نوعها، وهو ما يخصم منه قيمة الجزاء.
📊 الأجر الشامل
وهو عبارة عن الأجر الأساسي مضاف إليه البدلات الأخرى حسب نظام إدارة الأجور.
📋 الأغراض والأسس العامة للائحة المخالفات والجزاءات
المادة (4): الأغراض
تهدف لائحة الجزاءات والمخالفات إلى تحقيق الأغراض التالية:
- توعية العاملين بأهم المخالفات الإدارية والجزاءات الرادعة، لبناء ثقافة التقيد بالنظام.
- خلق بيئة عمل تسودها مبادئ القيم السامية والأخلاق العالية.
- حفظ حقوق العاملين وحقوق وممتلكات الشركة.
- ترسيخ مبدأ الضبط والسلوك الصحيح في العمل.
- توجيه سلوك العاملين باتجاه المواقف الإيجابية من العمل.
- الحفاظ على النظام في الشركة في أعلى مستوياته.
- حفظ البناء التنظيمي العام للشركات.
- تنمية وتعزيز ثقافة احترام التسلسل الإداري.
المادة (5): الأسس والمبادئ العامة للائحة
تقوم اللائحة على الأسس العامة التالية:
- على كل شخص متواجد في مقر الشركة عَلِم بوقوع مخالفة أو كان وقوعها بحضوره أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك شفوياً أو كتابةً للأخ/مدير الموارد البشرية أو المختصين بالشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وكما هو موضح في سياسة الإبلاغ.
- تُعد مخالفة تستوجب الجزاء المنصوص عليه وفقاً لهذه اللائحة ارتكاب العامل فعلاً من الأفعال التي تُمثل مخالفة لأحكام القانون أو عقد العمل أو لائحة النظام الداخلي أو المخالفات الواردة في الجدول الملحق بهذه اللائحة أو أية لوائح أو سياسات أو أنظمة أو قرارات أو تعليمات سارية المفعول حينها.
- يتم الرفع بالمخالفات من قبل الرئيس المباشر لمدير الموارد البشرية أو الإدارة العليا للشركة متضمناً موضوع المخالفة والبيانات التي تتوفر له من خلال التحقيق الأولي بشأنها مع ذكر تاريخ وساعة ومكان وقوعها وغيرها من البيانات والمستندات التي تُفيد التحقيق.
- تكون الإحالة للتحقيق في المخالفات التي تقع في مقر العمل أو بسببه وبشكل عام في مقر الشركة بموجب قرار بالإحالة للتحقيق من قبل الإدارة العليا أو مدير الموارد البشرية ليتولى المُحقق مهام مباشرة إجراءات التحقيق وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
المادة (6): تسقط المساءلة التأديبية في الحالات التالية
- وفاة العامل ولا يترتب على ذلك سقوط الحق واستمرار المساءلة تجاه العمال الآخرين المساهمين معه في ارتكاب المخالفة.
- انقضاء (15) خمسة عشر يوم على اكتشاف المخالفة أو الإبلاغ عنها دون مباشرة إجراءات التحقيق فيها.
- إذا كانت المخالفة تنفيذاً لأمر مكتوب أو أمر شفوي مثبت مخالفاً لأحكام القوانين واللوائح والنظام النافذ وصادر عن الرؤساء في العمل للعامل المنسوب إليه المخالفة بشرط أن يكون العامل قد نُبِه عن المخالفة كتابة أو شفاهة بعد الإثبات، ويكون المسؤول عنها من قام بإصدار الأمر.
المادة (7)
لا يعني سقوط المساءلة التأديبية إسقاط حق الشركة بالمطالبة بأية تعويضات عما لحقها من أضرار جراء ارتكاب المخالفة.
المادة (8): عند تطبيق أي عقوبة يجب مراعاة ما يلي
- تناسب العقوبة مع حجم المخالفة.
- الظروف المحيطة بالعمل ومدى إنتاجية العامل وسلوكه وتقييم أدائه ومدة خدمته وحالته الاجتماعية والتدابير التي سبق أن اتخذت ضده ومدى تكرار المخالفات في العمل.
المادة (9): لا يجوز تطبيق أي عقوبة في الحالات التالية
- بعد انقضاء (45) خمسة وأربعون يوماً من اكتشاف المخالفة.
- بعد انقضاء (30) ثلاثين يوماً من انتهاء التحقيق.
- عدم ثبوت المخالفة.
المادة (10)
لا يجوز تطبيق أكثر من عقوبة عن مخالفة واحدة، وفي حال اتضح تداخل المخالفة مع مخالفة أخرى وتطلب الأمر تطبيق جزائين يكتفي بتطبيق الجزاء الأشد، إلا إذا كانت المخالفتين مستقلتين تماماً فيتم تطبيق الجزاء المحدد لكل مخالفة على حدة.
المادة (11)
تعتبر عقوبتي (لفت النظر والإنذار الكتابي) لاغية بعد مضي عام من تاريخ تطبيقها ويلزم إزالتها من السجل الوظيفي للعامل إذا ثبت تحسن سلوكه بعدم تكرار المخالفة خلال نفس العام وبحسب تقييم مسؤوله المباشر كتابة.
المادة (12)
يجوز للمدير العام أو مدير الموارد البشرية تخفيف أي جزاء من الجزاءات الواردة في هذه اللائحة بحسب ما يرى أنه يتفق مع مصلحة العمل وفقاً لمبررات منطقية أو تقديراً لوضع معين مع توثيق ذلك في نموذج الجزاء، كما لا يجوز التشديد في أي جزاء من الجزاءات الواردة في هذه اللائحة تحت أي مبرر كان.
⚖️ أحكام وقواعد التحقيق
المادة (13): إجراءات التحقيق
يباشر المحقق عمله فور إحالة المخالفة إليه، ويتولى مدير الموارد البشرية أو من ينوبه متابعة إجراءات التحقيق أولاً بأول، ولا يجوز التحقيق مع العامل بأي حال من الأحوال إلا عبر إدارة الموارد البشرية وتحت متابعتها وإشرافها المباشر، ويجب أن يتم التحقيق عموماً وفقاً للضوابط التالية:
- إبلاغ العامل بتاريخ ومكان وساعة إجراء التحقيق وبطبيعة المخالفة المنسوبة إليه قبل يوم على الأقل من تاريخ بدء التحقيق عبر رئيسه المباشر أو من ينوبه أو رقابة الوقت أو الإيميل، ويجوز مباشرة التحقيق دون إبلاغ العامل حال رأى المحقق أن الوقت بين البلاغ وبدء التحقيق سيُغير مسار التحقيق.
- في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد أو رفض الإدلاء بالأقوال دون مبررات مقنعة يُحرر المحقق محضراً يُثبت فيه ذلك، وتُعد مخالفة جديدة يعاقب عليها وفقاً لهذه اللائحة وبموجب هذا المحضر وعلى المحقق استكمال إجراءات التحقيق بالمخالفة التي هو بصدد التحقيق فيها بغيابه ورفع ما توصل إليه من نتائج حولها واقتراح العقوبة وفق اللائحة.
- يمكن للمحقق مباشرة التحقيق دون بلاغ خطي حال تواجد العامل وكان على استعداد هو والمحقق لمباشرة إجراءات التحقيق.
- القيام بالتحقيق خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اكتشاف المخالفة.
- توقيف العامل شفوياً مدة لا تزيد عن (5) خمسة أيام، كما يجوز توقيف العامل كتابياً مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً إذا طلب المحقق أو لجنة التحقيق ذلك لما فيه مصلحة العمل أو التحقيق.
- لا يجوز توقيف العامل عن العمل إلا عبر إدارة الموارد البشرية، ويعتبر التوقيف عن العمل إجراء احترازياً يُقدره المحقق حسب طبيعة وجسامة المخالفة، ولا يعتبر التوقيف إجراءً عقابياً ويحصل العامل على أجر أيام التوقيف في حالة البراءة، وفي حالة كان الجزاء بالخصم يتوافق مع أيام التوقيف يكتفى بفترة التوقيف.
- يجوز طلب أي عامل للإدلاء بشهادته أثناء التحقيق حال تطلب التحقيق ذلك حتى وإن كان يتمتع بإجازة سنوية أو بدون أجر عدا الإجازة المرضية على أن يُستكمل التحقيق بعد انتهائها، ويجوز الانتقال إلى موقعه إن تطلب الأمر ذلك.
📊 قائمة المخالفات والجزاءات
المادة (17): المخالفات المتعلقة بمواعيد العمل
| م | بيان المخالفة | الجزاء المقرر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| مرة أولى | مرة ثانية | مرة ثالثة | مرة رابعة | ||
| 1 | عدم الحضور للعمل (الغياب) أو التأخير عن مواعيد الحضور بعد المدة المسموح بها دون إذن مسبق. خصم أجر مدة الغياب أو التأخير مع خصم نصف أجر المدة عن كل غياب أو تأخير. | خصم أجر مدة الغياب أو التأخير مع خصم نصف أجر المدة عن كل غياب أو تأخير | |||
| 2 | الغياب لأكثر من (15) يوم متقطع أو (7) أيام متصلة خلال السنة دون إذن أو مبرر مقبول. | إنذار بالفصل من العمل | |||
| 3 | استمرار الغياب مدة (30) يوم متقطعة أو (15) يوم متصلة أو أكثر خلال السنة دون إذن أو مبرر مقبول. | الفصل من العمل | |||
| 4 | التأخير عن مواعيد الحضور من 15 حتى 30 دقيقة دون إذن مسبق. | لفت نظر | إنذار كتابي | ربع يوم | نصف يوم |
| 5 | التأخير عن مواعيد الحضور لمدة أكثر من 30 دقيقة لغاية 60 دقيقة دون إذن مسبق. | إنذار كتابي | ربع يوم | نصف يوم | يوم |
| 6 | التأخير عن مواعيد الحضور لمدة أكثر من 60 دقيقة وحتى 120 دقيقة دون إذن مسبق. | ربع يوم | نصف يوم | يوم | يومان |
| 7 | التأخير عن موعد الحضور المحدد دون إذن مسبق للعمال الذين يتصل عملهم بالإنتاج أو الصيانة أو الحراسة أو الإسعاف أو السلامة المهنية. | لفت نظر | نصف يوم | يمنع من الدخول إلى العمل ويطبق جزاء عدم الحضور للعمل (الغياب) | |
| 8 | ترك مقر العمل أو الانصراف قبل المواعيد المحددة دون إذن مسبق أو مبرر مقبول للعمال الذين يتصل عملهم بالإنتاج أو الصيانة أو الحراسة أو الإسعاف أو السلامة المهنية. | ثلاثة أيام | خمسة أيام | فصل من العمل | |
المادة (18): المخالفات المتعلقة بالسلوك الشخصي
| م | بيان المخالفة | الجزاء المقرر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| مرة أولى | مرة ثانية | مرة ثالثة | مرة رابعة | ||
| 21 | عدم الاهتمام بالمظهر العام أو النظافة الشخصية أثناء العمل أو بما يؤثر على سمعة ومظهر الشركة. | لفت نظر | إنذار كتابي | نصف يوم | يوم |
| 22 | الإدعاء الكاذب على الزملاء أو التشهير بهم أثناء العمل أو بسببه عبر أي وسيلة منها وسائل التواصل الاجتماعي. | إنذار كتابي | نصف يوم | يوم | يومان |
| 23 | الإدعاء الكاذب على المدراء أو الرؤساء أو التشهير بهم أثناء العمل أو بسببه عبر أي وسيلة منها وسائل التواصل الاجتماعي. | يوم | يومان | ثلاثة أيام | خمسة أيام |
| 24 | المزاح أو اللعب أثناء العمل أو في مقر الشركة أو وسائل النقل مع عدم التسبب بأضرار أو التسبب بأضرار بسيطة. | إنذار كتابي | نصف يوم | يوم | يومان |
| 25 | المزاح أو اللعب أثناء العمل أو في مقر الشركة أو وسائل النقل مع التسبب بأضرار غير بسيطة (جسيمة). | فصل من العمل مع تحمل التكاليف | |||
| 26 | التعدي بالألفاظ الجارحة (السب والشتم) على الزملاء أو الغير في مقر أو وسائل نقل الشركة. | نصف يوم | يوم | يومان | ثلاثة أيام |
| 27 | التعدي الجسماني (الضرب) على الزملاء أو الغير في مقر أو وسائل نقل الشركة دون حدوث جروح أو كدمات. | خمسة أيام | فصل من العمل | ||
| 28 | التعدي الجسماني (الضرب) على الزملاء أو الغير في مقر أو وسائل نقل الشركة مع حدوث جروح أو كدمات. | فصل من العمل | |||
المادة (19): المخالفات المتعلقة بنظام العمل
| م | بيان المخالفة | الجزاء المقرر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| مرة أولى | مرة ثانية | مرة ثالثة | مرة رابعة | ||
| 73 | قراءة الصحف أو المجلات أو الكتب غير المتعلقة بالعمل أثناء العمل بدون إذن أو مبرر مقبول. | لفت نظر | إنذار كتابي | نصف يوم | يوم |
| 74 | التراخي أو التكاسل في أداء العمل والواجبات المكلف بها. | لفت نظر | إنذار كتابي | يوم | يومان |
| 75 | التراخي أو التكاسل في أداء العمل والواجبات العاجلة المكلف بها. | نصف يوم | يوم | يومان | ثلاثة أيام |
| 76 | النوم أثناء العمل في الأماكن التي لا تتطلب اليقظة التامة. | نصف يوم | يوم | يومان | ثلاثة أيام |
| 77 | النوم أثناء العمل في الأعمال التي تتطلب اليقظة التامة أو ذات الخطورة. | يومان | ثلاثة أيام | خمسة أيام | فصل من العمل |
| 78 | التدخين في الأماكن غير المخصصة للتدخين. | لفت نظر | إنذار كتابي | نصف يوم | يوم |
| 79 | التدخين في الأماكن المحظور فيها التدخين مع عدم حدوث أضرار أو حدوث أضرار بسيطة. | ثلاثة أيام | خمسة أيام | فصل من العمل مع تحمل التكاليف | |
| 80 | التدخين في الأماكن المحظور فيها التدخين مع حدوث أضرار غير بسيطة (جسيمة). | فصل من العمل مع تحمل التكاليف | |||
| 81 | تناول الطعام في الأماكن أو الأوقات غير المخصصة. | لفت نظر | إنذار كتابي | نصف يوم | يوم |
| 82 | تناول القات في مقر الشركة أثناء العمل. | لفت نظر | إنذار | يوم | يومان |
| 83 | تناول القات في مواقع الإنتاج أو الأماكن المحظور بها تناوله. | ثلاثة أيام | خمسة أيام | فصل من العمل | |
المادة (20): المخالفات المتعلقة بخدمات النقل وقيادة المركبات
| م | بيان المخالفة | الجزاء المقرر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| مرة أولى | مرة ثانية | مرة ثالثة | مرة رابعة | ||
| 115 | الرفض أو عدم القيام بتحميل المركبة كامل حمولتها دون مبرر مقبول. | ثلاثة أيام | خمسة أيام | فصل من العمل | |
| 116 | عدم الحفاظ على العهد الموجودة في المركبة. | نصف يوم | يوم | يومان | ثلاثة أيام |
| 117 | التسبب بحادث مروري أو الاشتراك فيه. | مع تحمل قيمتها عند فقدانها أو تلفها | |||
| 118 | عدم التقيد بالسرعة القانونية أثناء القيادة. | نصف يوم | يوم | يومان | ثلاثة أيام |
| 119 | قيادة المركبة بصورة مخالفة لقواعد المرور مع عدم حدوث أضرار أو حدوث أضرار بسيطة. | لفت نظر | إنذار كتابي | يومان | أربعة أيام |
| 120 | قيادة المركبة بصورة مخالفة لقواعد المرور مع حدوث أضرار غير بسيطة (جسيمة). | فصل من العمل مع تحمل التكاليف | |||
| 121 | عدم ربط حزام الأمان في الخطوط الطويلة أثناء القيادة أو استخدام التلفون أثناء القيادة. | إنذار كتابي | نصف يوم | يوم | يومان |
| 122 | عدم الاهتمام بصيانة المركبة والآلات والمعدات والأدوات المستخدمة أو تقديمها للفحص الدوري. | إنذار | نصف يوم | يوم | يومان |
| 123 | عدم إيقاف المركبة في المكان المخصص لها. | لفت نظر | إنذار | نصف يوم | يوم |
| 124 | إيقاف المركبة في الأماكن المحضورة بالشركة. | ثلاثة أيام | خمسة أيام | فصل من العمل | |
| 125 | الامتناع عن الخروج للعمل بعد تحرير أمر الشغل من الجهة المختصة بالشركة. | ثلاثة أيام | خمسة أيام | فصل من العمل | |
المادة (21): المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية
| م | بيان المخالفة | الجزاء المقرر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| مرة أولى | مرة ثانية | مرة ثالثة | مرة رابعة | ||
| 133 | عدم استخدام الحواجز الواقية والإشارات التحذيرية عند القيام بأعمال خطرة. | يومان | ثلاثة أيام | خمسة أيام | فصل من العمل |
| 134 | إزالة حواجز السلامة والصحة المهنية (للأماكن المرتفعة، للأماكن المنخفضة، أماكن الانزلاقات...الخ). | ثلاثة أيام | خمسة أيام | فصل من العمل مع تحمل التكاليف | |
| 135 | إزالة أو تغيير أماكن التعليمات أو اللوحات المرشدة للسلامة والصحة المهنية. | يوم | يومان | خمسة أيام | فصل من العمل |
| 136 | عدم ارتداء أياً من أدوات السلامة (حذاء السلامة، كفوف اليد، قبعة الرأس، سدادات الأذن، نظارات الحماية، حزام الأمان...الخ) وغيرها من الأدوات الوقائية المحددة من قبل المختصين في السلامة والصحة المهنية. | نصف يوم | يومان | خمسة أيام | فصل من العمل |
| 137 | القيام بأعمال في أماكن تتطلب تصاريح للعمل فيها من المختصين في السلامة والصحة المهنية دون الحصول على الترخيص بذلك. | نصف يوم | يومان | خمسة أيام | فصل من العمل |
| 138 | سماح سائق أي معدة خاصة بالعمل مثل الرفاعة أو غيرها للآخرين بالركوب بجواره دون مبرر. | يوم | يومان | ثلاثة أيام | أربعة أيام |
| 139 | عدم الحفاظ على معدات السلامة والصحة المهنية. | يوم | يومان | ثلاثة أيام | أربعة أيام |
📚 المراجع والمصادر
- 📄 قانون العمل اليمني النافذ
- 📋 اللائحة الداخلية لنظام العمل
- 🛡️ لائحة السلامة والصحة المهنية
- 🏛️ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - الجمهورية اليمنية
💬 شاركنا رأيك!
نحن نقدر ملاحظاتكم وآرائكم حول هذا الموضوع. هل لديك استفسار أو توضيح حول أي جزء من اللائحة؟
لا تتردد في ترك تعليقك أدناه، فتفاعلك يساعدنا على تحسين المحتوى وتقديم المزيد من المعلومات المفيدة.
✍️ أضف تعليقك الآن