
قانون رقم (28) لسنة 2000م بشأن إنشاء المجلس الطبي
صادر بتاريخ 23 أكتوبر 2000م الموافق 25 رجب 1421هـ
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وبعد موافقة مجلس النواب، أصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه المنظم لإنشاء المجلس الطبي، وأهدافه، واختصاصاته، وتراخيص مزاولة المهن الطبية والصيدلانية، وضوابط المساءلة المهنية والعقوبات والنظام المالي في الجمهورية اليمنية.
هذا النص مخصص لأغراض التوثيق، والمعرفة، والتثقيف الصحي والقانوني للكوادر والمؤسسات الطبية، ولا يُغني عن مراجعة النسخة المنشورة في الجريدة الرسمية، واللوائح، والقرارات، والتشريعات اللاحقة النافذة عند التطبيق العملي أو القضائي.
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف
المادة (1): تسمية القانون
يسمى هذا القانون: قانون إنشاء المجلس الطبي.
المادة (2): التعاريف والدلالات اللفظية
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
| المصطلح | التعريف والمدلول النظامي |
|---|---|
| الجمهورية | الجمهورية اليمنية. |
| الوزارة | وزارة الصحة العامة. |
| الوزير | وزير الصحة العامة. |
| المجلس | المجلس الطبي المنشأ بموجب هذا القانون. |
| النقابة | نقابة الأطباء والصيادلة. |
| المهنة | الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة. |
| مزاول المهنة | كل شخص حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة من جامعة معترف بها. |
| المنشأة الطبية | كل مكان معد للكشف على المرضى وعلاجهم أو تمريضهم أو إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية، وكذا المساهمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية. |
المادة (3): أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الغايات والمهام التالية:
- حماية حقوق المرضى وضمان حصولهم على رعاية طبية مطابقة للأصول المهنية.
- النهوض بمستوى المهن الطبية والصيدلانية ورفع كفاءة ممارستها.
- تنظيم ومراقبة أداء مزاولي المهن الطبية في جميع المنشآت الصحية.
الفصل الثاني: تشكيل المجلس واختصاصاته
المادة (4): تشكيل المجلس الطبي
يُشكّل المجلس بقرار جمهوري على النحو التالي:
- خمسة من مزاولي المهنة يرشحهم الوزير من ذوي التخصصات الطبية المختلفة.
- ثلاثة أطباء بشريين يرشحهم المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه من ذوي التخصصات المختلفة.
- اثنان من الصيادلة يرشحهما المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه ومن تخصصين صيدلانيين مختلفين.
- طبيب أسنان واحد يرشحه المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه.
- نقيب الأطباء والصيادلة.
- عميدان من عمداء كليات الطب والعلوم الصحية في الجامعات الحكومية يتم ترشيحهما بالتناوب بحسب الأقدمية.
- شخصية عامة يختارها رئيس مجلس الوزراء.
يكون للمجلس مستشار قانوني يرشحه وزير العدل لحضور الجلسات وتقديم الرأي القانوني.
المادة (5): رئاسة المجلس وأمانته العامة
ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه من مزاولي المهنة.
يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات كل منهما.
يعيّن المجلس أميناً عاماً متفرغاً بناءً على ترشيح من رئيس المجلس، وتحدد اللائحة اختصاصاته ومهامه التنفيذية.
المادة (6): مدة العضوية وشروطها
مدة العضوية في المجلس: أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التشكيل الجمهوري.
يشترط في عضو المجلس من مزاولي المهنة ما يلي:
- أن يكون من حملة المؤهلات العليا مع خبرة عملية تخصصية لا تقل عن سبع سنوات.
- أن يكون مشهوداً له بالكفاءة السريرية والنزاهة المهنية.
- أن يكون مسجلاً ومقيداً بصفة نظامية في سجلات المجلس.
المادة (7): مسؤولية المجلس
يكون المجلس مسؤولاً مباشرة أمام رئيس مجلس الوزراء عن أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته والالتزام بأحكام القوانين النافذة.
المادة (8): الشخصية الاعتبارية والمقر الدائم
يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة لممارسة مهامه الرقابية والتنظيمية.
يكون المقر الرئيسي للمجلس في أمانة العاصمة صنعاء، ويجوز له إنشاء فروع في محافظات الجمهورية وفقاً للاحتياجات التنظيمية.
المادة (9): انتهاء وسقوط العضوية
تنتهي وتسقط العضوية في المجلس بأحد الأسباب والظروف الآتية:
- انتهاء مدة العضوية المقررة نظاماً (أربع سنوات).
- الوفاة.
- الاستقالة وقبولها رسمياً.
- فقدان الأهلية القانونية أو الطبية.
- التغيب عن حضور ثلاث جلسات اعتيادية متتالية دون عذر مسبق يقبله المجلس.
- صدور حكم قضائي بات ونهائي ضده في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره قانوناً.
المادة (10): اختصاصات وصلاحيات المجلس
يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات التالية في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون:
- متابعة ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الطبية والصيدلانية.
- وضع شروط وضوابط مزاولة المهنة للتخصصات الطبية المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- الإسهام في إعداد وتطوير وإقرار مناهج التعليم الطبي الجامعي والعالي وبرامج التعليم الطبي المستمر.
- وضع الشروط والمواصفات الأكاديمية والعلمية للكليات الطبية الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تحديد المؤهلات والخبرات السريرية اللازمة للحصول على الألقاب والشهادات التخصصية والاستشارية.
- إجراء اختبارات تقييم المستوى لخريجي الكليات الطبية المختلفة قبل منح ترخيص المزاولة.
- معادلة المؤهلات العلمية لخريجي الجامعات الطبية الحكومية والأجنبية والأهلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- وضع الشروط والمواصفات لاعتماد المستشفيات التعليمية والعامة كمراكز تدريب معتمدة.
- حظر اعتماد التدريب السريري في أي منشأة طبية إلا بعد تقييمها واعتمادها ومنحها ترخيص التدريب رسمياً من المجلس.
- تولي قيد وتسجيل مزاولي المهن وإصدار تراخيص المزاولة، على أن يتم البت في الطلبات خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ التقديم، ويشترط القيد في سجلات النقابة.
- العمل على توفير وتنسيق فرص التعليم الطبي المستمر للمزاولين في كافة المستويات.
- وضع مدونات قواعد السلوك وآداب المهنة الطبية بالتنسيق مع النقابات المعنية.
- تشجيع البحوث والدراسات العلمية، وتنظيم المؤشرات، والندوات التنشيطية لتطوير الممارسة السريرية.
- إقرار اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال اللجان التخصصية المنبثقة عن المجلس.
- إنشاء وأرشفة سجلات مهنية وطنية تتضمن أسماء ومؤهلات وتراخيص مزاولي المهن في المحافظات.
- تحديد إجراءات وشروط إعادة القيد والفترات المحددة لتجديده.
- تشكيل اللجان العلمية، الرقابية، والمهنية بما فيها لجان التحقيق، وتقديم التقارير الفنية والطبية الشرعية التي تطلبها جهات القضاء والتحقيق في قضايا الأخطاء والمخالفات الطبية.
- التحقيق في الشكاوى والمخالفات المرفوعة إلى المجلس، والبت فيها، وتوقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (24).
- إحالة وقائع الشكاوى إلى النيابة العامة إذا كشفت التحقيقات عن شبهة جريمة تختص النيابة برفع الدعوى الجزائية بشأنها.
- ترشيح ممثلين عن المجلس للمشاركة في مجالس كليات الطب والعلوم الصحية.
الفصل الثالث: اجتماعات المجلس وقراراته
المادة (11): مواعيد الاجتماعات
يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل شهر، ويجوز عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب خطي مسبب من ثلث أعضائه عند الضرورة.
المادة (12): النصاب القانوني وقواعد التصويت
يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه ويرأسه رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
يُشترط في إصدار قرارات توقيع العقوبات التأديبية موافقة أغلبية أعضاء المجلس، مع إثبات رأي العضو المعترض ومبرراته في محضر الجلسة الرسمي.
المادة (13): جدول الرسوم المهنية والإعفاءات
تحدد رسوم التسجيل، إعادة القيد، وتراخيص المزاولة والمعادلات وفق الفئات المالية المعتمدة بنص القانون:
| الخدمة والإجراء التنظيمي | الرسم المالي المقابل (ريال يمني) |
|---|---|
| تسجيل الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة | 5,000 ريال |
| إعادة القيد في سجلات المجلس | 5,000 ريال |
| إصدار ترخيص مزاولة المهنة | 10,000 ريال |
| تجديد ترخيص مزاولة المهنة | 5,000 ريال |
| معادلة الشهادات والوثائق الطبية | 10,000 ريال |
| اختبار تقييم المستوى لخريجي المهن الطبية | 5,000 ريال |
| المزاولون غير اليمنيين (تجديد سنوي) | رسم سنوي محدد بحسب المؤهل والدرجة المهنية |
حالات الإعفاء والضوابط المالية:
- يُعفى من رسوم تجديد تراخيص المزاولة الممارسون المتفرغون للدراسات العليا والتدريب التخصصي طوال فترة الدراسة الرسمية، شريطة إخطار المجلس كتابياً وإرفاق ما يثبت التفرغ.
- يُعفى الممارسون الحاصلون على تراخيص مزاولة قبل صدور هذا القانون من رسوم التسجيل الأولية، ويلزمون بسداد رسوم المعادلة والتقييم في حال نيل مؤهلات تخصصية أعلى.
- تحدد اللائحة التنفيذية رسوم المهن الطبية المساندة والكوادر الفنية بما لا يتجاوز 50% من قيمة الرسوم المحددة للأطباء.
الفصل الرابع: النظام المالي للمجلس
المادة (14): الموارد ومصادر التمويل
يكون للمجلس حساب مالي خاص تودع فيه موارده المستقلة الآتية:
- حصيلة الرسوم المهنية المنصوص عليها في المادة (13) من القانون.
- الغرامات المالية المحصلة تنفيذاً لقرارات التأديب والجزاءات.
- الهبات، التبرعات، والمنح غير المشروطة التي يقبلها المجلس بما يتفق مع القوانين.
- أي إيرادات وموارد أخرى يقرها المجلس بما لا يفرض أي أعباء أو رسوم عشوائية على المواطنين تحت أي مسمى.
المادة (15): أوجه الصرف
يُحظر صرف أي مبالغ من أموال المجلس في غير الأغراض والاختصاصات المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (16): النظام المحاسبي والرقابة المالية
تخضع أموال وحسابات المجلس للقواعد المحاسبية المتبعة في الدولة بما يلائم استقلاله المالي، وتخضع لرقابة وفحص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
المادة (17): الحساب البنكي وإجراءات الصرف
تودع إيرادات المجلس في حساب خاص لدى البنك المركزي اليمني، وتحدد اللائحة الداخلية قواعد الجباية، والصرف، وحدود التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف.
المادة (18): السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي.
المادة (19): الالتزام الفعلي بالإنفاق وحظر سحب الوفورات
لا يجوز تحميل حسابات المجلس بأي نفقات غير حقيقية أو التزامات لم تصرف فعلياً خلال السنة المالية.
يُحظر تماماً سحب أو تحويل أي وفورات مالية متحققة في حساب المجلس لأي جهة أخرى خارج موازنته المعتمدة.
الفصل الخامس: المساءلة المهنية والعقوبات التأديبية
المادة (20): لجان النظر في الشكاوى
يجوز للمجلس تشكيل لجان تخصصية دائمة أو مؤقتة لفحص وتدقيق الشكاوى المرفوعة حول الأخطاء والمخالفات السريرية.
المادة (21): إجراءات التحقيق والجهات القضائية
تتولى جهات التحقيق القضائية والمهنية فحص الشكاوى المقامة ضد الممارسين بعد استطلاع الرأي الفني والتقرير الطبي الصادر عن المجلس الطبي.
المادة (22): ضمانات التحقيق الطبي
تتبع لجان التحقيق الضوابط المهنية والقانونية التي تكفل حق الدفاع وسماع أقوال الممارس وفحص السجلات الطبية وفق الفقرة (ف) من المادة (10).
المادة (23): مهلة البت في الشكاوى
يجب على المجلس ولجانه المختصة الفصل والبت في الشكاوى المحالة إليه خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتمال ملف التحقيق الفني.
المادة (24): جدول العقوبات التأديبية
توقع على الممارس الصحي المخالف لأصول المهنة أو الواجبات الوظيفية إحدى العقوبات التأديبية المتدرجة التالية:
| العقوبة التأديبية | التوصيف والضوابط القانونية |
|---|---|
| 1. لفت النظر | تنبيه إجرائي أولي للمخالفات البسيطة التي لا ينجم عنها ضرر سريري. |
| 2. الإنذار | توجيه كتابي رسمي يُسجل في ملف الممارس لمنع تكرار المخالفة. |
| 3. الغرامة المالية | غرامة نقدية تُحصّل لصالح المجلس وفق الحدود اللائحية المعتمدة. |
| 4. السحب المؤقت للترخيص | إيقاف الممارس عن مزاولة العمل الطبي لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر. |
| 5. شطب الاسم وإلغاء الترخيص | عقوبة قصوى تتضمن سحب ترخيص المزاولة نهائياً ومنع المحكوم عليه من ممارسة المهنة. |
قاعدة استقلال المسؤولية: لا تحول المساءلة التأديبية المفروضة من المجلس دون قيام المسؤولية المدنية (جبر الضرر والتعويض) أو المسؤولية الجزائية عند قيام أركان الخطأ الطبي الجسيم المعاقب عليه جنائياً.
المادة (25): شمول المهن الطبية المساندة
يمارس المجلس المهام التنظيمية والرقابية المناطة به على المهن الصحية الفنية والمساعدة وفق الضوابط والأحكام المنظمة بالقانون ولائحته.
المادة (26): صفة الضبط القضائي للكوادر التفتيشية
يتمتع الموظفون الفنيون والمفتشون المكلفون بتنفيذ ومراقبة أحكام هذا القانون بصفة مأموري الضبط القضائي بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على ترشيح وعرض وزير الصحة العامة.
الفصل السادس: الأحكام العامة والختامية
المادة (27): مكافآت الأعضاء واللجان
تحدد اللائحة التنفيذية مكافآت وبدلات حضور جلسات أعضاء المجلس واللجان الفنية التابعة له بما يلائم حجم المهام والمسؤوليات الميدانية.
المادة (28): ممارسة المهام الرقابية
يواصل المجلس تطبيق اللوائح المنظمة لترخيص ومراقبة المرافق السريرية بما يتوافق مع القوانين النافذة.
المادة (29): اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء لتفصيل القواعد والإجراءات التشغيلية.
المادة (30): اللائحة الداخلية
تصدر اللائحة الداخلية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض ومقترح المجلس الطبي.
المادة (31): إلغاء الأحكام السابقة المتعارضة
تُلغى المواد والأحكام الخاصة بالمجلس الطبي الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1992م بشأن مزاولة المهن الطبية، وكذا يُلغى كل حكم يتعارض صراحة مع نصوص هذا القانون.
المادة (32): تاريخ العمل والنفاذ
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
🏛️ الدلالات المؤسسية لقانون المجلس الطبي في إدارة المستشفيات
تستند إدارة المستشفيات والحوكمة السريرية المتقدمة إلى الالتزام بنصوص قانون المجلس الطبي من خلال أربعة محاور تشغيلية رئيسية:
- التحقق المصدري الأولي (PSV - Primary Source Verification): إلزامية التحقق من قيد وتصنيف ترخيص المجلس الطبي لكل كادر سريري أو صيدلاني قبل التعاقد والتشغيل لضمان شرعية الممارسة.
- منح الامتيازات الإكلينيكية (Clinical Privileges): تحديد التدخلات الجراحية والمناورات السريرية المصرح للطبيب بإجرائها استناداً إلى المؤهل المعتمد من المجلس الطبي ووفق تقييم دوري مستمر (OPPE).
- التقارير الطبية الشرعية ولجان التحقيق: الاعتماد على معايير المجلس عند تشكيل لجان الوفيات والمضاعفات (M&M) وصياغة الردود الفنية الموجهة للنيابة أو القضاء في حالات الادعاء بالأخطاء الطبية.
- اعتماد المنشأة للتدريب الأكاديمي والزمالة: استيفاء شروط المجلس عند استقبال وتدريب أطباء الامتياز أو طلبة برامج البورد العربي واليمني داخل الأقسام السريرية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء — بتاريخ 23 أكتوبر 2000م (الموافق 25 رجب 1421هـ)
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية اليمنية
🔗 شاهد أيضاً: تشريعات وسياسات طبية ذات صلة
📖 المراجع والمصادر الوثائقية المعتمدة
- الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية: قانون رقم (28) لسنة 2000م بشأن إنشاء المجلس الطبي، الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2000م (العدد 20).
- المركز الوطني للمعلومات (اليمن): قاعدة البيانات التشريعية والقوانين الصحية الصادرة.
- مجلة البحوث والدراسات القانونية (وزارة العدل اليمنية): دراسة تحليلية بعنوان "موقف المشرع اليمني من التشريعات المتعلقة بمجال الصحة".
- قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية رقم (26) لسنة 2002م واللوائح المنفذة له.
💬 شاركنا استفساراتك وآراءك القانونية
هل تواجه أي إشكالية في فهم متطلبات تراخيص المزاولة أو معايير اعتماد المستشفيات من قِبل المجلس الطبي؟
يسعدنا تلقي استفساراتكم وتجاربكم في صندوق التعليقات أدناه لتقديم التوضيحات المهنية والتشريعية اللازمة.